مثل القطرة في تطهير الماء النجس (١) ، مضافاً إلى عدم تبادر مثل ذلك من المطر.
المسألة الثالثة : لا شك في تقوّي القليل المجتمع من المطر به حين النزول ؛ للعمومات.
وأما المجتمع من غيره فهل يتقوّى به ؟ فيه وجهان ، الأظهر : العدم ؛ لاستصحاب الحكم الثابت له قبل الاتصال بالإِطلاقات ، من تنجّسه بالملاقاة ، ولعمومات تنجّس القليل بورود النجاسة عليه (٢) ، الشامل أكثرها بل جميعا لمثل ذلك بالإِطلاق أو العموم. ومنع الشمول ضعيف ، فالقول بالتقوّي لأجله (٣) سقيم.
ومعارضة تلك العمومات مع بعض عمومات طهارة الماء (٤) ـ على ما مر ـ غير مفيدة ؛ لأنّ هذه أخص مطلقاً مما مر ، فتخصيصه بها لازم.
وتوهم العموم من وجه ـ لاختصاص ما مر بالقليل الغير المتصل بالمطر قطعاً ـ باطل ؛ لأنّ اختصاصه به لأجل أدلة تنجّس القليل الشامل للمتصل أيضاً ، وعدم تحقق ما هو أخص منه ، وذلك بخلاف ما مر في الجاري ، فإنّ ما يختص بغيره كثير.
وقد يتمسك للتقوّي : بأن حال النزول فيه شيء من ماء المطر ، فهو مطر مع شيء زائد ، فيصير بذلك أقوى.
وهو فاسد ؛ لأنّ مقتضاه عدم تنجّس ماء المطر إن تميز ، دون القليل أو الممتزج ؛ لمنع القوة فيهما.
وأفسد منه : اعتبار النجاسة حينئذٍ بمقدار ماء المطر ، حتى لو فرض التغير
__________________
(١) روض الجنان : ١٣٩ ، وأراد ببعض معاصريه السيد حسن بن السيد جعفر على ما ذكره في حاشية الحدائق ١ : ٢٢١.
(٢) يأتي ذكرها في بحث الماء القليل ص ٣٥ ـ ٥١ وقد تقدم بعضها في بحث الماء الجاري ص ٢٣.
(٣) كما في مشارق الشموس : ٢١٤.
(٤) المتقدمة ص ١١ ـ ١٢.