الواو في قوله : « ويغسله » مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر.
خلافاً للمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والبيان ، والروض ، والمدارك ، والمعالم ، وكفاية الأحكام (١) ، فاكتفوا بالمرة إما بعد الإِزالة كالأولين ، أو بالمرة المزيلة كالبواقي ، لإِطلاق موثّقة عمار الثانية (٢).
ويجاب عنه : بوجوب تقييد المطلق بالمقيد.
وللمفيد (٣) ، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية (٤) ، والمحقق الشيخ علي (٥) ، والدروس (٦) ، وجمع من المتأخرين (٧) ، بل قيل : الظاهر أنه المشهور (٨) ، فأوجبوا السبع ؛ لموثقته الاُخرى : في الإِناء يُشرب فيه النبيذ. قال : « يغسله سبع مرات وكذلك الكلب » (٩).
ويجاب عنها : بعدم دلالتها على الوجوب ؛ لمكان لفظ الإِخبار.
وللّمعة (١٠) فأوجب المرتين ، قياساً على الثوب والبدن. وضعفه ظاهر.
والحق اختصاص الحكم بالخمر ، فلا يتعدى إلى كل مسكر ؛ للأصل.
المسألة العاشرة : يجب غسل الإِناء من ولوغ الكلب [ ثلاث مرّات ] (١١) على الحقّ المشهور ، بل عليه الإِجماع محقّقاً ومنقولاً في الانتصار ، والمنتهى ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٦٢ ، المختلف : ٦٤ ، التذكرة ١ : ٩ ، البيان : ٩٣ ، الروض : ١٧٢ ، المدارك ٢ : ٣٩٦ ، المعالم : ٣٥٢ ، الكفاية : ١٤.
(٢) المتقدمة ٢٨٩ رقم ٥. والمراد الاستدلال بغير الجملة الاخيرة منها.
(٣) المقنعة : ٧٣.
(٤) المبسوط ١ : ١٥ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٧١ ، النهاية : ٥٣.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٩١.
(٦) الدروس ١ : ١٢٥.
(٧) على ما في الحدائق ٥ : ٤٩٣.
(٨) يستفاد دعوى الشهرة من جامع المقاصد ١ : ١٩١.
(٩) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.
(١٠) اللمعة (الروضة ١) : ٦١.
(١١) ما بين المعقوفين أضفناه ، والوجه فيه واضح بالتأمل.