والذكرى (١) ، وعن الغنية (٢) ، إلّا أنّ الثاني استثنى الإِسكافي ، وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الإِجماع.
أحد الأولين : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات » (٣).
وكذا الآخر إلّا أن فيه : « فليغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً » (٤) وظاهره أنّ الزائد مستحب ؛ إذ التخيير خلاف الإِجماع ، كما صرح به في المنتهى (٥).
وأحد الثانيين : الرضوي : « إنْ وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، اُهريق الماء وغسل الإِناء ثلاث مرات ، مرّة بالتراب ومرتين بالماء » (٦).
[ والآخر ] (٧) رواية البقباق المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف ـ على النسخة التي رأيتها ـ وغيرها من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين » (٨).
واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة (٩) في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر ؛ إذ لعلّه أخذه من الاُصول الموجودة عنده.
ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث ؛ لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ، للاختلاف في الأمر بالصبّ أيضاً ؛ فإنّ ما في كتب الحديث متضمّن له أيضاً ، مع
__________________
(١) الانتصار : ٩ ، المنتهى ١ : ١٨٧ ، الذكرى : ١٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١.
(٣) سنن الدارقطني ١ : ٦٦.
(٤) سنن الدارقطني ١ : ٦٥.
(٥) المنتهى ١ : ١٨٨.
(٦) فقه الرضا (ع) : ٩٣ ، وزاد في آخره : ثم يجفف ، المستدرك ٢ : ٦٠٢ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه لانسجام العبارة.
(٨) المعتبر ١ : ٤٥٨ ، المنتهى ١ : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ١٧٤ ، الروض : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٩٠.
(٩) اُنظر الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.