أنّ احتمال الحذف أظهر ، سيما مع أنّ الشيخ في التهذيب استدلّ به على المرتين (١).
وخلافاً للمحكي عن الإِسكافي فأوجب السبع (٢) ؛ للعامي : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ، أوّلهن بالتراب » (٣) وموثّقة عمار المتقدمة (٤).
وهما بمخالفتهما للعمل عن حيّز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه سنداً وعدم الجابر ، والثاني دلالةً ؛ لكونه خبراً.
ويجب أن يكون اُولى الثلاث بالتراب ، وفاقاً للشيخ ، والديلمي ، والقاضي (٥) ، وبني حمزة وإدريس وزهرة (٦) ، والفاضلين (٧) ، وجُلّ المتأخرين ، بل أكثر الأصحاب ، كما صرّح به غير واحد (٨) ، بل عن الغنية الإِجماع عليه (٩) لصحيحة البقباق على جميع النسخ.
ولا يعارضها إطلاق الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإِرادة الترتيب ، كما في كلام الصدوقين (١٠) ، بل يمكن إرادة ذلك من كلام مَنْ أطلق من غير تقديم في الذكر أيضاً ، كالانتصار ، والجمل ، والخلاف (١١).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٥٨.
(٣) سنن البيهقي ١ : ٢٤١.
(٤) ص ٢٩٢.
(٥) النهاية : ٥٣ ، المراسم : ٣٦ ، المهذب ١ : ٢٨.
(٦) الوسيلة : ٨٠ ، السرائر ١ : ٩١ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١.
(٧) المحقق في المعتبر ١ : ٤٥٨ ، والشرائع ١ : ٥٦ ، والمختصر النافع : ٢٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٨٧ ، والتذكرة ١ : ٩ ، والقواعد ١ : ٩.
(٨) المعتبر ١ : ٤٥٨ ، التنقيح ١ : ١٥٧ ، المدارك ٢ : ٣٩٠.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١.
(١٠) المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨ ، ونقله في المنتهى ١ : ١٨٨ عن والد الصدوق.
(١١) الانتصار : ٩ ، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٢٣. ، الخلاف ١ : ١٧٥.