نعم ، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب (١).
ولا ريب في ضعفه. وجعله في الوسيلة رواية (٢) لا يفيد ؛ إذ غايته أنّه رواية مرسلة شاذّة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم.
أ : في وجوب مزج التراب بالماء ، أو وجوب عدمه إلّا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم ، أو عدم وجوب شيء منهما أقوال.
الأول : عن الراوندي (٣) والحلي (٤) ، وجَعَله في المنتهى قويّاً (٥) ؛ تحصيلاً لحقيقة الغسل ، كما صرّح به الحلي (٦) ، حيث جعلها جريان المائع على المحل ، أو لأقرب المجازات (اليها) (٧) ، كما قيل (٨) ، حيث إنّ الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات.
والثاني : للعاملي (٩) ؛ تحصيلاً لحقيقة التراب.
والثالث : عن المختلف ، والذكرى ، والدروس ، والبيان (١٠) ؛ لإِطلاق النص ، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الاُخرى ، فلا ترجيح.
ونحن نضعّف الأول : بأنّ تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ؛ لعدم صدقه
__________________
(١) المقنعة ٦٨.
(٢) الوسيلة : ٨٠.
(٣) نقله عنه في الذكرى : ١٥.
(٤) السرائر ١ : ٩١.
(٥) المنتهى ١ : ١٨٨.
(٦) السرائر ١ : ٩١.
(٧) لا توجد في « ق ».
(٨) الروض : ١٧٢ ـ ذكره في مقام الاستدلال على قول ابن إدريس. وكذلك في المدارك ٢ : ٣٩٢ ، والحدائق ٥ : ٤٧٩.
(٩) الروض : ١٧٣.
(١٠) المختلف : ٦٣ ، الذكرى : ١٥ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٣.