مع الامتزاج كيف ما كان ، إلّا مع استهلاك التراب بحيث لا يصح التجوّز عنه أيضاً.
وتحصيل الأقرب مع إيجابه التجوّز في التراب لا يصلح للاستناد ؛ إذ لا دليل على وجوبه.
وكون مجازين قريبين خيراً من حقيقة ومجاز بعيد ـ بعد صحته ـ ممنوع.
ومنع التجوز في التراب لإِمكان حمل الباء على الملابسة والمصاحبة غير مفيد ؛ لإِيجابه مجاز الحذف في متعلّق الظرف ، بل لا ينفك عن التجوز في التراب أيضاً ؛ إذ لا تتحقق مصاحبته وملابسته حال الغسل بمعناه الحقيقي ، وعلى هذا فحقيقة الغسل متروكة قطعاً.
ومنه يعلم ضعف الثالث أيضاً ؛ لأنّ تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن ، بخلاف حقيقة التراب ، فلا وجه لتركها. وإطلاق النص ممنوع ؛ لتعليقه على التراب الواجب حمله على الحقيقة ، فخير الأقوال وأقواها : أوسطها.
ب : حكم في المنتهى باشتراط طهارة التراب (١) ، وتبعه جملة من الأصحاب (٢) ، منهم والدي العلّامة ـ رحمه الله ـ معلّلاً بأنّ المطلوب منه التطهير ، وهو غير مناسب بالنجس. وبلزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر وهو الطاهر لأنه الغالب.
ويضعفان : بمنع عدم المناسبة والتبادر. وأضعف منهما : التمسك بقوله : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » (٣).
ولذا احتمل في النهاية إجزاء النجس (٤) ، ويظهر من المدارك والمعالم الميل إليه (٥). وهو قوي.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٨٩.
(٢) منهم الشهيدان في الدروس ١ : ١٢٥ ، والروض : ١٧٢.
(٣) راجع الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٧ ، وجامع الأحاديث ٣ : ٥٣.
(٤) نهاية الإِحكام ١ : ٢٩٣.
(٥) المدارك ٢ : ٣٩٢ ، المعالم : ٣٤٠.