ج : الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه ، لا اختياراً كما جوّزه الإِسكافي على ما حكاه عنه في المختلف (١) ، ولا اضطراراً كما جوّزه في المبسوط ، والدروس ، والبيان (٢) ؛ استصحاباً للنجاسة ، واقتصاراً على النص ، وتضعيفاً للعلّة المستنبطة.
والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي ، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق ؛ إذ لا تكليف باستعمال الإِناء ، وغاية ما يثبت من نفي الضرر ـ لو تمّ هنا ـ العفو دون الطهارة.
ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد (٣) وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذّر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير (٤) ، أو مع الأخير خاصة كالأول ، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأساً.
د : لا يلحق بالولوغ اللّطع ، كطائفة (٥) منهم : والدي العلّامة رحمه الله. ولا وقوع لعاب فمه ، أو عرقه ، أو سائر رطوباته ، كالفاضل في النهاية (٦). ولا مباشرته بفمه من غير ولوغ ، أو بباقي أعضائه ، كالصدوقين (٧) والمقنعة (٨). ولا وقوع غسالة الولوغ ، كالكركي (٩) ؛ لعدم الدليل ، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي.
والأولوية المدّعاة في بعضها ممنوعة. واستصحاب النجاسة إنما يفيد الإِلحاق
__________________
(١) المختلف : ٦٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٤ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٣.
(٣) القواعد ١ : ٩.
(٤) التذكرة ١ : ٩ ، المنتهى ١ : ١٨٨ ، التحرير ١ : ٢٦.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٩٠ ، المعالم : ٣٣٦ ، المدارك ٢ : ٣٩٣ ، الحدائق ٥ : ٤٧٥.
(٦) نهاية الاحكام ١ : ٢٩٤.
(٧) المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨ ، ونقله في المنتهى ١ : ١٨٨ والمعالم : ٣٣٦ عن والد الصدوق.
(٨) المقنعة ٦٨.
(٩) جامع المقاصد ١ : ١٩٠.