جنس يقع على القليل والكثير ، فإنْ كان قبل التعفير يعفّر ويغسل مرتين لهما ، وإنْ كان بعده يعفّر للأخير ويغسل لهما ، وإنْ كان بعد غسله مرة يعفّر ، ويغسل مرتين ، واحدة لهما ، والاُخرى للأخير.
ز : هل الحكم يعمّ جميع المائعات أو يختصّ بالماء ؟
ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الأول ، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء.
والعاميان وإنْ كانا مطلقين ، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه ، ولكنّهما خاليان عن ذكر التعفير.
وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيراً لا يفيد ؛ لدوران الأمر بين التخصيص بغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته ، أو التجوز في الغسل ، ولا مرجح.
وعلى هذا فإن ثبت الإِجماع على التعميم ، وإلّا فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة ، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين.
ح : لا يجب الدلك في التعفير ؛ للأصل. فيكفي صبّ التراب في الإِناء وتحريكه حتى يعلم وصوله إلى جميع مواضعه. ولا التجفيف بعد الغسل ؛ لما ذكر.
خلافاً للمقنعة في الأخير (١) ؛ للرضوي (٢). ولا حجية فيه بدون الانجبار.
ط : ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها ـ وفاقاً للمحقق (٣) والحلي (٤) ، بل أكثر من تقدم عليهما (٥) ، لعدم تعرضهم له بخصوصه ـ للأصل ، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه.
__________________
(١) المقنعة : ٦٨.
(٢) المتقدم ص ٢٩٤ رقم ٦.
(٣) المعتبر ١ : ٤٥٩.
(٤) السرائر ١ : ٩٢.
(٥) كالمفيد في المقنعة : ٦٨ ، وسلّار في المراسم : ٣٦ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ١٨٢.