وخلافاً للفاضل (١) وأكثر من تأخّر عنه (٢) فأوجبوا السبع ؛ لصحيحة علي : عن خنزير يشرب من الإِناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرات » (٣).
ويضعّف : بعدم دلالتها على الوجوب.
وللمحكي عن الخلاف ، فجعله كالكلب ؛ حملاً له عليه (٤). وضعفه ظاهر.
المسألة الحادية عشرة : يغسل لموت الجِرذ ـ وهو كبير الفأر ـ سبع مرّات ؛ لموثقة عمار : « اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » (٥).
وقيل : بالثلاث (٦). وقيل : مرّتان (٧). وقيل : مرة مزيلة (٨). وقيل : بعد الإِزالة (٩). ولا مستند تام لشيء منها.
ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر ؛ للأصل.
المسألة الثانية عشرة : يغسل الإِناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها ـ سوى الخنزير وما اُلحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته ـ ثلاثاً ، وفاقاً للصدوق (١٠) ، والإِسكافي (١١) ، والمبسوط ، والخلاف (١٢) ، والكركي ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٨٩ ، التذكرة ١ : ٩ ، المختلف : ٦٤.
(٢) كالشهيد الأول في الذكرى : ١٥ ، والثاني في الروض : ١٧٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٩١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ ح ٢.
(٤) الخلاف ١ : ١٨٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١ ـ بتفاوت يسير ـ.
(٦) القواعد ١ : ٩.
(٧) الروضة ١ : ٦٣.
(٨) الكفاية : ١٤.
(٩) المختلف : ٦٤ ، المدارك ٢ : ٣٩٦.
(١٠) لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسبه إليه قبل المصنف.
(١١) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٦١.
(١٢) المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ١٨٢.