والدروس ، والذكرى (١) ، ووالدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع والمعتمد ؛ للاستصحاب المؤيد بالموثق : عن الكوز والإِناء يكون قذراً ، كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : « ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر ثمّ يفرغ منه وقد طهر » (٢).
لا مرتان ، كاللمعة ورسالة الشهيد (٣) ؛ قياساً على البول في الثوب والجسد.
ولا المرة المزيلة ، كالعاملي (٤) وولديه (٥) ، والفاضلين في أكثر كتبهما (٦) ، بل نسب إلى الأشهر (٧) ؛ لمطلقات الأمر بالغسل ، وأصالة البراءة ، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها.
ولا بعد الإِزالة كالمعتبر والمختلف والبيان (٨) ؛ لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس ، فالغسل بعد إزالته لازم.
لضعف الأول : ببطلان القياس.
والثاني : بمنع وجود مطلق يشمل الإِناء. واندفاع الأصل بالاستصحاب. ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإِناء ، وغلبة الثاني على الأول ؛ لكونه مزيلاً له.
والثالث : بذلك أيضاً ، مع ما فيه من منع عدم التأثير لو لم يمنع المنجس
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٩٢ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ١٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ ، أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
(٣) اللمعة (الروضة ١) : ٦٢ ، الألفية : ٣٨.
(٤) الروض : ١٧٢.
(٥) المعالم : ٣٥٦ ، المدارك ٢ : ٣٩٦ (اطلق عليه الولد باعتبار كونه سبطاً للشهيد الثاني).
(٦) الشرائع ١ : ٥٦ ، والمختصر النافع : ٢٠. لم يصرّح فيهما بالمزيلة ولكنه يستفاد من إطلاق الكلام. المنتهى ١ : ١٩٠ ، التذكرة ١ : ٩ ، التحرير ١ : ٢٦.
(٧) نسبه في الرياض ١ : ٩٩.
(٨) المعتبر ١ : ٤٦٢ ، المختلف : ٦٤ ، البيان : ٩٣.