من ملاقاة الماء للإِناء ، وإلّا فعن الكلام خارج.
وأما الخنزير فيغسل لولوغه ـ بل لوقوع رطوباته ومباشرته ـ سبعاً ؛ للاستصحاب ، حيث إنّ بالسبع يحصل اليقين بالطّهارة ؛ لعدم قول بالزائد دون ما دونها. وهذا وإنْ وافق قول الفاضل ومن تأخر عنه عدداً ، ولكنه يخالفه سنداً (١).
وأما فيما اُلحق بالكلب : فيشكل الحكم فيه ؛ لمباينة الثلاث الترابيّة للثلاث المائية ، فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما.
ومقتضى النظر : التخيير بينهما ، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية وواحدة ترابية ، والأحوط : ضمّ واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضاً ؛ لوجود قول بإلحاقه بالكلب (٢) وإنْ شذّ جداً.
لو كان الإِناء مثبتاً يشق قلعه ، يملأ ماءً في كل مرة ويفرغ ، أو يصب فيه ماء ويحرك بمعونة اليد ونحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه ، أو يؤخذ نحو إبريق ويغسل كلّ جزء منه ، مبتدئاً من الأعلى أو الأسفل إلى أنْ يغسل جميعه ، فيفرغ ماءه ثمّ يغسله ثانياً كذلك.
هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحقّ ، وإلا فينبغي أنْ يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرة ، أو يملأ ماء دفعة عرفية.
المسألة الثالثة عشرة : التعدد في البدن والثوب هل يختص بالقليل ؟ أو به وبالكثير ؟ أو يجب فيهما وفي الجاري ؟
الأول : للتذكرة ، والذكرى (٣) نافياً عنه الريب ، واللمعة ، والشهيد الثاني ،
__________________
(١) راجع ص ٣٠٢.
(٢) الخلاف ١ : ١٨٦.
(٣) التذكرة ١ : ٩ ، الذكرى : ١٥.