والمدارك ، والحدائق (١) ، واللوامع حاكياً له عن المشهور ، ونسب إلى المحقق الثاني ، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد (٢) والرسالة خالٍ عن التخصيص.
والثاني : للفقيه ، والهداية (٣) ، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين (٤).
والثالث : ظاهر المعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ، والتحرير (٥) ، وعن الشيخ (٦).
ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل الى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره.
والذي يقتضيه الدّليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب.
أمّا الأول : فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول ، المقتضية لإِجزاء الماهية فيه ، كحسنة الحلبي المتقدمة (٧).
وصحيحة البجلي : عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهو يجزيه أنْ يصبّ على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : « يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه » (٨).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلّى (٩) ، وغيرها.
وأما أخبار المرتين المتقدمة (١٠) في الجسد ، فهي لمكان الأمر بالصبّ صريحة
__________________
(١) اللمعة (الروضة ١) : ٦٢ ، الروضة : ١ : ٦٢ ، المدارك ٢ : ٣٣٩ ، الحدائق ٥ : ٣٦٢.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٧٣. نسبه إليه في المدارك ٢ : ٣٣٩.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ ، الهداية : ١٤.
(٤) الجامع للشرائع : ٢٢ ، قال فيه : يغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين في الراكد.
(٥) المعتبر ١ : ٤٣٥ ، الشرائع ١ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ١٧٥ ، التحرير ١ : ٢٤.
(٦) المبسوط ١ : ١٤.
(٧) المتقدمة ص ٢٧٦.
(٨) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.
(٩) راجع الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨.
(١٠) ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.