في القليل ؛ إذ لا صبّ في غيره إلّا بعد إفراز القليل منه.
وأمّا الثاني : فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المتقدّمة ، الشاملة بإطلاقها للغسل في كلّ من الثلاثة ، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم والرضوي المتقدّمين (١) وبقي الباقي.
ودعوى ظهور المستفيضة في القليل ممنوعة.
وهذا هو المتعمد عندي ، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير ثابت.
احتجّ الأوّلون : بالأصل ، وإطلاقات الغسل.
والأوّل ـ مع معارضة الاستصحاب ـ مدفوع : بما مرّ ، كما أنّ الثاني مقيّد به.
وقد يستدلّ أيضاً ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر.
وأما الثاني [ فليس ] (٢) حكمه بالتعدّد في الكثير مطلقاً ؛ لعدم قوله بالتعدد في غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية (٣) ، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم البدن والثوب واحداً بالإِجماع المركّب ، أو مفهوم الموافقة ، وضعفهما ظاهر.
ولا وجه ظاهر للثالث إلّا استصحاب النجاسة ، المندفع بما مر.
وأمّا الرابع : فنظره في الثوب إلى الصحيحة ، وهو صحيح ؛ وفي البدن إلى ظاهر أخبار التعدّد فيه ؛ وهو لما ذكرنا ضعيف.
هذا في الثوب والبدن ، وأمّا الإِناء فكالبدن في ولوغ الكلب ، فيسقط التعدد في غير القليل ؛ لضعف روايات التعدد فيه ، وعدم الجابر في المورد ، فيبقى
__________________
(١) تقدم ذكرهما ص ٢٨٤ رقم ١ ، ٥.
(٢) في جميع النسخ : فلعلّ ، بدّلناه لاستقامة المعنى.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ ، الهداية : ١٤.