إطلاق مرسلة الكاهلي وصحيحة البقباق (١) على ما في كتب الحديث خالياً عن المعارض.
وكالثوب في البواقي ، فيسقط في الجاري ؛ للمرسلة بضميمة عدم الفصل بين الجاري والمطر.
وتعارضها في الخمر مع إحدى الموثّقتين (٢) بالعموم من وجه غير ضائر ؛ لإِيجابه الرجوع إلى إطلاق الاُخرى ، دون الكثير ؛ لاستصحاب النجاسة ، وإطلاق دليل التعدّد.
وعدم الفصل بينه وبين ماء المطر في هذا المقام غير ثابت.
المسألة الرابعة عشرة : المعتبر فيما يعتبر فيه التعدّد الحسي ، بأنْ يغسل ويقطع فيغسل ثانياً ؛ للاقتصار على موضع اليقين ، ولأنّ المتبادر من المرّتين ما حصل بينهما فصل وانقطاع ، فلا يصدقان بدونهما ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وفي المدارك : أنّه ظاهر عبارات الأصحاب (٣) ، وعن جماعة منهم : الشهيد الثاني : التصريح به (٤).
خلافاً للذكرى ، فاكتفى بالتقديري كالماء المتصل (٥) ، ونسبه في المعالم إلى جماعة (٦) ، للزيادة المتقدّمة في خبر ابن أبي العلاء (٧). وقد عرفت ما فيها.
وللمدارك : فقال بإمكان الاكتفاء بالتقديري لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع فيما لا يعتبر تعدّد العصر فيه ؛ لدلالة فحوى كفاية الحسي عليه ؛ إذ وجود الماء لا يكون أضعف حكماً من عدمه (٨).
__________________
(١) المتقدمتين ص ٢٥٩ ، ٢٩٤.
(٢) المتقدمتين ص ٢٨٩.
(٣) المدارك ٢ : ٣٣٩.
(٤) حكى عنهم وعن الشهيد الثاني في الحدائق ٥ : ٣٦١.
(٥) الذكرى : ١٥.
(٦) المعالم : ٣٢٢.
(٧) ص ٢٦٧.
(٨) المدارك ٢ : ٣٣٩.