ويضعّف : بأنّها موقوفة على العلم بعلّة الحكم وكونها في الفرع أقوى ، وهي في المورد غير معلومة ، وربما كان لخصوص القطع مدخلية.
ثم لا يكفي في الكثير على اعتبار التعدد فيه وضع المحل فيه وخضخضته وتحريكه ، بحيث يمر عليه أجزاء من الماء غير التي كانت ملاقية له ، ولا في الجاري مرور جريات من الماء عليه ، كما قال به في المنتهى في أحكام الأواني (١) ؛ لعدم صدق المرتين بمجرد ذلك عرفاً.
المسألة الخامسة عشرة : توقّف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدلول عليه بالأخبار.
والحق المشهور ـ كما في المعتمد واللوامع ـ عدم العبرة ببقاء اللون والريح بعد القطع بزوال العين ، وعليه إجماع العلماء في المعتبر (٢).
خلافاً للمنتهى والتذكرة ونهاية الإِحكام (٣) ، فقيّدوهما بعسر الإِزالة.
لنا : مضافاً إلى صدق الغسل بزوال العين وإنْ بقيا ، حسنة ابن المغيرة ، في الاستنجاء : قلت : فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » (٤).
والمستفيضة الدالة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق لأجل إزالة صورته (٥) ، ولو نجس الأثر لغا الصبغ.
واختصاصها بلون دم الحيض غير ضائر ، لعدم الفصل.
والعامي المذكور في المعتبر والمنتهى ، المروي عن خويلة بنت يسار عن
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٨٩.
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٦.
(٣) المنتهى ١ : ١٧١ ، التذكرة ١ : ٩ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٧٩.
(٤) الكافي ٣ : ١٧ الطهارة ب ١٢ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١.
(٥) راجع الوسائل ٣ : ٤٣٩ أبواب النجاسات ب ٢٥.