رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « أرأيت لو بقي أثره ؟ فقال : « الماء (١) يكفيك ولا يضرّ أثره » (٢) وضعفه بالشهرة منجبر.
[ إنْ ] (٣) قيل : انتقال العرض محال لا يجوز ، فبقاؤه كاشف عن بقاء العين.
قلنا : ممنوع ؛ لجواز حصوله بإيجاد الله سبحانه بعد استعداد المحلّ بالمجاورة ، مع أنّ الأحكام الشرعية تابعة للأسماء ، واللون والريح لا يسميان عذرة مثلاً كيفما كانا. واستصحاب حكم النجاسة بما مرّ مندفع.
والتقييد بعسر الإِزالة يمكن أن يكون لأجل أنّ ما يسهل إزالته لا ينفك عن العين. وفيه منع ظاهر.
نعم ، الظاهر بقاء العين مع كون اللون بحيث ينشر من المحل ، ويتعدّى إلى غيره بالمجاورة ، وأما الريح فليس كذلك ، ولذا يتعدّى إلى الغير من غير تعدّي العين ، كما يتعدّى من الورد إلى مجاوره ، ويشعر به ما نفى البأس عن بقاء الريح في محلّ الاستنجاء ، فإنّ الظاهر أنّ بقاءه إنّما يعلم من تعدّيه إلى يد ونحوها.
وأمّا الطعم ، واللزوجة ، والملاسة ، والدسومة ، فالظاهر وجوب إزالتها كما صرح به الشيخ في الأول في النهاية والخلاف (٤) ؛ للزوم تحصيل اليقين بزوال العين ، والظاهر عدم حصوله مع بقاء واحد منها ، فيستصحب بقاء العين المستلزم للنجاسة. مع أنّ الأدلة غير شاملة لها. وعموم الأثر في العامي غير مفيد ؛ لعدم انجباره في غير الوصفين.
هذا إذا كان أحد هذه الأعراض من أوصاف ما تنجس به المحل ، أما لو لم يكن منه فلا تجب إزالة الوصف. مثلاً : إذا تنجس محل بالشيء الدسم ، تجب إزالة الدسومة ، لا ما إذا تنجس المحل الدسم بغيره ، أو دسم محل نجس ، فإنّه
__________________
(١) كلمة « الماء » لا توجد في « ق ».
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٦ ، المنتهى ١ : ١٧٥ ، وسنن البيهقي ٢ : ٤٠٨.
(٣) أضفناها لاقتضاء السياق.
(٤) لم نعثر عليه فيهما.