المتأخرين (١) الميل إليه ، واستجوده في المعتبر (٢) ، وهو ظاهر المختصر النافع (٣) ، وتوقف في المدارك (٤).
لنا : صحيحة زرارة : عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي اُصلّي فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر » (٥).
ورواية الحضرمي : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » (٦).
والرضوي : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل » (٧).
والخدشة في الثانية ـ بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد ، من التطهير بمطلق الإِشراق ، الشامل لما قبل التجفيف ـ بشيوع التقييد (٨) مع الدليل مندفعة.
وفيها وفي الثالثة ـ بالضعف لو سلّم ـ بالشهرة منجبرة.
وفيهما وفي الْأُولى ـ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ـ بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة.
مضافاً إلى أنّ إرادة المعنى اللغوي ـ الذي هو عدم القذارة ـ في نفي النجاسة الشرعية كافية ؛ لكونها أعظم الأقذار وأشدّها.
ومع ذلك ، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة ـ وهي أنّه الذي لا
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٨٠.
(٢) المعتبر ١ : ٤٤٦.
(٣) المختصر النافع : ١٩.
(٤) المدارك ٢ : ٣٦٦.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥.
(٧) فقه الرضا (ع) : ٣٠٣ ، المستدرك ٢ : ٥٧٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.
(٨) في « ح » : المقيّد.