وخصوص المستفيضة كصحيحة ابن سرحان : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : « هو بمنزلة [ الماء ] الجاري » (١).
ورواية بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » (٢).
والمروي في قرب الإِسناد : « ماء الحمام لا ينجّسه شيء » (٣).
والرضوي : « ماء الحمام سبيله سبيل [ الماء ] (٤) الجاري إذا كانت له مادة » (٥).
وحمل هذه الأخبار على ما كانت مادته كثيرة ؛ لأنه الغالب المتعارف (٦) ، مردود : بمنع ثبوت الغلبة في عهدهم.
ولو سلّمت ، فإنما هي حين كونها مملوّةً ، وبعد جريانها إلى الحوض يقلّ آناً فآناً حتى يصير أقل من الكر ، فلا تكون الكثرة غالبة في جميع الأوقات.
خلافاً للمحكي عن الأكثر (٧) ، فقالوا بالانفعال في الصورتين كأكثرهم ، أو الثانية خاصة كطائفة (٨) منهم : والدي العلّامة رحمه الله.
لصحيحة محمد : عن ماء الحمام ، قال : « ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدري فيه جنب أم لا » (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٨ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤.
(٣) قرب الاسناد : ٣٠٩ / ١٢٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٨.
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٥) فقه الرضا : ٨٦ ، المستدرك ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢.
(٦) المدارك ١ : ٣٤ ، مشارق الشموس : ٢٠٩.
(٧) حكاه في المسالك ١ : ٣ عن الأكثر ، وفي الذخيرة : ١٢١ عن المشهور ، وفي المدارك ١ : ٣٤ عن أكثر المتأخرين.
(٨) منهم صاحب الروض : ١٣٧ ، صاحب المدارك ١ : ٣٥ فإنه رجّح أخيراً الاكتفاء بكون المجموع كُرّاً وإن اختار في صدر كلامه اعتبار الكرّية في المادة.
(٩) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٥.