وبها يخصّص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كلّ موضع جفّ ، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء.
وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدّعياً عليه إجماع الفرقة (١).
ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب (٢) ، بل في موضع آخر منه (٣) يقدح في إجماعه ، بل يوجب عدم قدح خلافه في الإِجماع.
أ : لو جفّ بالشمس وغيرها معاً كالهواء ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأساً من أحدهما وإن نقصت أولاً بالآخر ، فالحكم للمتأخر ؛ لصدق التجفيف بالشمس مع تأخره ، وعدمه لا معه.
وصدق الإِشراق كما في الرواية (٤) ، وإصابة الشمس ثم الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا التطهّر في الصورة الثانية أيضاً ، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب الرطوبة.
وإن شاركا في التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة (٥).
وصرح في المدارك (٦) واللوامع بالطهارة. وهو كذلك ؛ لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢١٨.
(٢) المبسوط ١ : ٣٨.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٥.
(٤) المراد بها رواية الحضرمي المتقدمة ص ٣١٢.
(٥) القواعد ١ : ٨ ، التذكرة ١ : ٨.
(٦) المدارك ٢ : ٣٦٧.