العجم من إيقاده تحته من غير امتزاج فلا ، بل يكون المراد بالتطهّر في الاُولى رفع التنفر والقذارة ، وعلى هذا فيشكل التعويل على الروايتين.
خلافاً للمحكي عن المبسوط في دخان الدهن النجس ، فحكم بنجاسته لوجه اعتباري لا يتم (١) ، والمنع عن الإِسراج به تحت الظلال ، وهو أيضاً على مطلوبه غير دال.
وللمعتبر وباب الأطعمة والأشربة من الشرائع في الثلاثة ، فحكم في الأول بعدم التطهر (٢) وفي الثاني تردد (٣). وللعاملي (٤) في الثالث. ولا وجه لشيء منها.
وأما استحالة المتنجسات ، فألحقها جماعة (٥) باستحالة النجس في حصول التطهر بها.
ونفى بعضهم (٦) الإِلحاق ، وهو كذلك في غير الدخان ، لما ذكرنا.
وأما الدخان فالظاهر طهارته ؛ لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، فإنه ليس جسماً عرفاً ، ولذا لا ينجس الدخان الطاهر حيث يمر على النجاسات الرطبة.
وبما ذكرنا يظهر عدم تطهر الطين النجس بصيرورته آجراً أو خزفاً وإن خرج عن مسمّى التراب ، وفاقاً لجماعة (٧). وخلافاً لآخرين (٨) ؛ لما ذكر من التبدل ، وقد عرفت ضعفه. ولنقل الإِجماع من الخلاف (٩) ، وهو ليس بحجّة. ولإِطلاق
__________________
(١) حكاه في الرياض ١ : ٩٥ ، ولكن الموجود في المبسوط ٦ : ٢٨٦ التصريح بعدم نجاسته.
(٢) المعتبر ١ : ٤٥١.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٢٦.
(٤) الروض : ١٧٠.
(٥) صاحب المعالم : ٤٠٣ ، وكشف اللثام ١ : ٥٦ ، وكشف الغطاء : ١٨١.
(٦) الحدائق ٥ : ٤٦٢.
(٧) منهم الشهيد الثاني في الروض : ١٧٠ ، والروضة ١ : ٦٧.
(٨) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٩٩ ، والشهيد في البيان : ٩٢.
(٩) الخلاف ١ : ٥٠٠.