ورواية علي : عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : « إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل » (١).
ولعموم أدلّة تنجّس القليل (٢) الصادق على الحوض ، لعدم اتّحاده مع المادة عرفاً.
ولأنّ المادة الناقصة عن الكر كالعدم ، خرج عن مجموع ذلك ما كان مادته كراً عند الأكثر بالروايات المتقدمة من جهة ظهورها في ذلك كما مر ، وما كان المجموع كراً عند الآخرين ، بروايات الكر (٣) الشاملة لذلك ، إمّا لعدم اعتبار الوحدة أو لصدقها.
ويضعف الأول : بعدم الدلالة على النجاسة ؛ لعدم صراحته في نجاسة بدن الجنب ، وعدم العلم باستناد النهي إلى تنجسه بها لو كانت ، مع أنّ آخر الرواية لا يلائم حمل النهي على الحرمة ، بل لا قطع بكونه نهياً ؛ لاحتمال النفي ، وهو لا يفيد أزيد من الاستحباب.
وبه يضعف الثاني.
مضافاً إلى معارضتهما مع ما هو أخص منهما مما يشتمل على ذكر المادة مما تقدم من أخبار الحمام ، فيخصّصان به. بل معارضتهما مع ما لا يشتمل عليه أيضاً تكفي في الرجوع إلى الأصل وترجيح الطهارة ؛ بل مع بعض عمومات طهارة الماء المتقدمة (٤) بالتقريب المتقدم.
ومنه يظهر ضعف الثالث أيضاً.
مضافاً إلى صراحة أكثر أخبار انفعال القليل بغير ماء الحمام ، وإلى منع عدم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.
(٢) راجع ص ٣٦ ـ ٤٠.
(٣) الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩.
(٤) عمومات طهارة ماء المطر وعمومات طهارة مطلق الماء (منه رحمه الله تعالى).