ومنها : انقلاب الخمر خلاً ، وهو أيضاً مطهّر بالإِجماع مع الانقلاب بنفسه ، كما في التنقيح (١) واللوامع ، ومعه بالعلاج على المشهور ، بل عليه وعلى الأول الإِجماع في الانتصار والمنتهى (٢) ؛ للعلة المطّردة ، والنصوص المستفيضة :
كموثقتي عبيد بن زرارة : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ، قال : « لا بأس » (٣).
والاُخرى : في الرجل باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلاً ، فقال : « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » (٤).
وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي : العصير يصير خمراً فيصب عليه الخلّ وشيء يغيّره حتى يصير خلاً ، قال : « لا بأس به » (٥).
وحسنة زرارة : عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : « لا بأس » (٦).
والرضوي المنجبر ضعفه بالعمل : « فإن تغيّر بعد ذلك وصار خمراً فلا بأس أن يطرح فيه ملحاً أو غيره حتى يتحول خلاً » (٧).
والمروي في السرائر : عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليتحول خلاً ، قال : « لا بأس بمعالجتها » (٨) الحديث.
والثالثة كالأخيرين صريحة في العلاج ، والبواقي ظاهرة فيه ، فإنّ جعل
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٦١.
(٢) الانتصار : ٢٠٠ ، المنتهى ١ : ١٦٧.
(٣ و ٤) الكافي ٦ : ٤٢٨ الاشربة ب ٣٤ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٥ و ٥٠٧ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٦ و ٣٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ ، ٣٧١ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٣ و ٥.
(٥) التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ٨.
(٦) الكافي ٦ : ٤٢٨ الأشربة ب ٣٤ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ١.
(٧) فقه الرضا (ع) : ٢٨٠ ، المستدرك ١٧ : ٧٣ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢١ ح ١.
(٨) مستطرفات السرائر : ٦٠ / ٣١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣١ ح ١١.