قالوا : ويَطهُر ظرفها بطُهرها (١) ؛ لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة ، فلو لم يطهر ، لزم عدم طهر الخمر أيضاً ، فما يدلّ على تطهرها يدل على تطهره بدلالة الإشارة.
فإن ثبت الإِجماع ، وإلا ففيه نظر ؛ إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاة الظرف ، كما في اللبن في ضرع الميتة ، بل هذا أوفق بالقواعد ؛ إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الدليل خالٍ ؛ لأنّ تنجس كل ملاقٍ للنجس ليس إلّا بواسطة الإِجماع المركّب ، وهو هنا غير معلوم ، بخلاف نجاسة الظرف ، فإنّها مقتضى الاستصحاب.
واحتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه : ما ذكرنا في مسألة التطهر بالشمس.
* * *
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ١٨٠ ، وكشف اللثام ١ : ٥٧.