الفصل الرابع : في الأرض
وهي تطهّر باطن النعل ، والخفّ ، والقدم ، بلا خلاف ظاهر في الأول وإن اقتصر بذكر الأخيرين في النافع (١) ، وعلى الأشهر الأظهر فيهما ، بل في المدارك (٢) : أن الحكم في الثلاثة مقطوع به بين الأصحاب وأن ظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي شرح القواعد الإِجماع عليها (٣).
للمرويين عن النبي : أحدهما : « إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى ، فإن التراب له طهور » (٤).
والآخر : « إذ وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب » (٥).
وصحيحتي زرارة والأحول ، الاُولى : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » (٦).
والاُخرى : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ، قال : « لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك » (٧).
ورواية المعلّى : عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافياً ؟ فقال : « أليس وراءه شيء جاف ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً » (٨) أي : يطهّر ما يمشى عليه بعضاً آخر من الرجل ، كقوله : الماء يطهّر البول.
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٠.
(٢) المدارك ٢ : ٣٧٢.
(٣) جامع المقاصد ١ : ١٧٩.
(٤ و ٥) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ و ٣٨٦.
(٦) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨ الطهارة ب ٢٤ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩ الطهارة ب ٢٤ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.