وموثقة الحلبي والمروي في السرائر عن محمد الحلبي المتقدمتين (١) في مسألة إزالة النجاسة عن المسجد.
وأما الاستدلال بالعامي : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد ، فإن (٢) رأى في نعله أثراً أو أذى فليمسحها ، وليصل فيها » (٣).
ورواية حفص : إني وطئت عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : « لا بأس » (٤).
وصحيحة زرارة : « رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي » (٥).
فغير جيد ؛ لجواز كون الحكم في الأوليين لكون الخف مما لا تتم الصلاة فيه دون الطهارة ، والأمر بالمسح في الاُولى لعله للاجتناب عن السراية إلى المسجد ، وكون العذرة في الثالثة أعم من الرطبة واليابسة ، بل النجسة أيضاً على قول ، فيمكن أن يكون معنى قوله : « لا يغسلها إلا أن يقذرها » أي : ينجسها بأن تكون رطبة نجسة ، والا فيمسحها حتى يذهب ما لصق بها من الأجزاء اليابسة ، وقوله : «ساخت » (٦) لا يدل على الرطوبة لأنه بمعنى غابت وخسفت.
ثم ما ذكرنا من الأخبار ـ المنجبر ضعف ما هو ضعيف منها بالشهرة ـ كما ترى بين نص في النعل كالاُولى ، وفي الخف كالثانية ، وفي القدم كرواية المعلى والأخيرة ، أو ظاهر فيه كالثالثة ، أو مطلق في الثلاثة كالباقيتين.
__________________
(١) ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤.
(٢) في « ق » : فإذا.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٧٥ / ٦٥٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٧.
(٦) كما يقال ساخت قوائمه في الأرض (منه ره).