فالخلاف في الثاني ، كما عن ظاهر الخلاف (١) ، وهو ظاهر الدروس (٢) ، والبيان ، والقواعد ، واللمعة (٣) لتخصيصهما الطرفين بالذكر ، إلا أن يقال بدخول الوسط في الأول كما هو ظاهر الروضة (٤). أو في الثالث ، كما عن ظاهر المفيد والديلمي (٥) ؛ أو التوقف فيه كما في المنتهى (٦) بعد حكمه بالطهارة قبله ؛ أو الاستشكال فيه كما في التحرير (٧) وإن حكم بالطهارة بعده .. لا وجه له.
بل ظاهر صحيحة الأحول : التعدّي من الثلاثة إلى كلّ ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة ، وفاقاً للإِسكافي (٨) ، والروض ، والروضة (٩) ، بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الأخير.
وفي التعدي إلى مثل خشبة الأقطع والكف والركبتين لمن يمشي بها نظر. والعدم أظهر ؛ للشك في صدق الوطأة ، فإنها موضع القدم كما في كتب اللغة (١٠).
خلافاً لجماعة ، فتعدّوا إليها (١١) ، إما لصدق الوطأة. وقد عرفت عدم ثبوته ، ولو ثبت فلما اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقاً غير ملائم. أو لإِطلاق الموثقة. وهو لا يفيد ؛ لاختصاصها بأشخاص خاصة. أو للتعليل المستفاد من قوله : « إن الأرض يطهر بعضها بعضاً ».
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢١٧.
(٢) الدروس ١ : ١٢٥.
(٣) البيان : ٩٢ ، القواعد ١ : ٨ ، اللمعة (الروضة ١) : ٦٥.
(٤) قال في الروضة : المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الارض (منه ره) الروضة ١ : ٦٦.
(٥) المقنعة : ٧٢ ، المراسم : ٥٦.
(٦) المنتهى ١ : ١٧٩.
(٧) التحرير ١ : ٢٥.
(٨) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٩.
(٩) الروض : ١٧٠ ، الروضة ١ : ٦٦.
(١٠) النهاية الاثيرية ٥ : ٢٠٠ ، لسان العرب ١ : ١٩٦.
(١١) كما في الروضة ١ : ٦٦ ، والذخيرة ١٧٣ ، والرياض ١ : ٩٦.