وخلافاً للإِسكافي (١) ، والذكرى (٢) ، وبعض آخر (٣) ؛ لصحيحة الأحول.
ولا دلالة فيها أصلاً ، ولا لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » (٤) وإن قلنا : إن الطهور هو الطاهر المطهر.
وقيل : لأن النجس لا يطهر (٥).
وفيه منع ظاهر ، وإثباته بالغلبة والاستقراء ضعيف.
نعم ، لو كان الممسوح مع نجاسة الممسوح به رطباً ، ينجس بنجاسة الممسوح به وإن تطهّر من النجاسة الحاصلة لنفسه.
وانصراف الإِطلاق إلى انتفاء مثل هذه النجاسة أيضاً ممنوع.
وفي الثاني : الأول ، وفاقاً للإِسكافي (٦) بل جماعة (٧) ؛ لروايتي المعلى ، والسرائر (٨) ، الموجودتين في الاُصول المعتبرة ، الجابر ذلك لضعف سنديهما.
وحمل الاُولى على الجفاف من الماء المتقاطر من الخنزير ، والثانية على اليبوسة من البول تقييد بلا دليل.
فبهما تقييد الإِطلاقات ، حيث إن المستفاد منهما عدم التطهر بالرطب ، وإلا لزم كون التقييد لغواً محضاً ، لعدم الواسطة بين الرطب والجاف. ولا يرد مثل ذلك في التقييد بالأرض في رواية السرائر ؛ لأنه لا يصير لغواً ، لجواز أن يكون المطهر الأرض وشيئاً آخر غيرها ، وذكر البعض لا يدل على نفي الآخر إلا إذا غيره فيه
__________________
(١) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٨.
(٢) الذكرى : ١٥.
(٣) جامع المقاصد ١ : ١٧٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ ولم يذكر فيه « ترابها » وفي جامع الأحاديث ٣ : ٥٣ عن نسخة من الفقيه كما في المتن. وانظر الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٧.
(٥) الروض : ١٧٠.
(٦) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٨.
(٧) كما قال به في جامع المقاصد ١ : ١٧٩ ، والحدائق ٥ : ٤٥٨ ، والرياض ١ : ٩٦.
(٨) المتقدمتين ص ٣٣٥ وص ٢٣٣.