الحصر (١).
وهل يشترط جفاف الممسوح قبل الوطء ؟ الظاهر لا ؛ للإِطلاق.
وكذلك لذلك لا يشترط حصول التجفيف له بعد المسح ، وإزالة العين لو كان رطباً ، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة ، فلو كانت الرِجل مثلاً نجسة بالبول ويبست منه ، تطهر بالمسح.
المصرّح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه ، ولا شك في تطهّره ولا في عدم تطهّر ظهرها ؛ للإِجماع ، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة (٢).
وأمّا أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها ؛ لعدم ثبوت إجماع فيها ، فلا مخرج لها عن الإِطلاق ، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالباً ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
* * *
__________________
(١) مثال الأول : كما إذ سئل عن الماء الذي يغير بالنجاسة فهل ينجس ؟ فقال : أليس بقليل ؟ قال : نعم ، فقال : ينجس ، فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل. ومثال الثاني : إذا سئل عن الماء لاقى النجاسة فهل ينجس ؟ فقال أليس يغيّر به ؟ قال : نعم ، قال : ينجس ، فإنه لا يدل على الانحصار إذ ينجس القليل أيضاً (منه ره).
(٢) المتقدمة ص ٣٣٥.