الفصل الخامس : في سائر المطهرات
وهي اُمور :
منها : الإِسلام ، وهو مطهّر لنجاسة الكافر ضرورة.
ومنها : الغسل ، وبه يطهّر ميت الآدمي عن نجاسته ، ويأتي كيفيته.
ومنها : التبعيّة ، قالوا : يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيّته السابي ، وظرف الخمر التي انقلبت خلاً بتبعيّتها ، وقد مرّ تحقيقهما (١) ، وظرف العصير وما تنجّس به قبل ذهاب الثُلثين على القول بنجاسته ، بتبعيّته بعد ذهابهما ، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب ، وكذا في غير ذلك ممّا قيل بطهارته بالتبعيّة.
ومنها : النقص ، وبه يطهر العصير إذا غلى ، بعد نقص ثلثيه ، على القول بنجاسته.
ومنها : زوال العين ، فعن الشيخ (٢) ، والفاضلين (٣) ، وغيرهم (٤) : طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة ، غابت أم لا ؛ لمطلقات طهارة سؤرها ، مع أنّ فاها لا ينفكّ عن النجاسة غالباً ، وأصالةِ طهارة ما لاقاه فوها ، وأصالةِ عدم التعبّد بغسل فيها ، فليس إلّا الحكم بالطهارة بزوال العين.
بل الحق جملة المتأخرين (٥) بها كل حيوان غير الآدمي ؛ للأخيرين.
مضافاً إلى الموثّقتين : أحدهما : عمّا يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، قال : « كل شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً فلا
__________________
(١) في ص ٢٠٩ وص ٣٣٤. ٢٠٣.
(٢) المبسوط ١ : ١٠ ، الخلاف ١ : ٢٠٣.
(٣) المحقق في المعتبر ١ : ٩٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٧.
(٤) كما في الذخيرة : ١٤١ ، والحدائق ١ : ٤٣٣.
(٥) كصاحب المدارك ١ : ١٣٣ ، والذخيرة : ١٤١ ، والحدائق ١ : ٤٣٤.