الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر ، أو كان ، سواء كان باقياً حال الشرب أو لا.
والخامس : بمنع لزوم الحرج ، فإنّ العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثمّ بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها ، سيّما على القول بتطهّر الوارد على القليل أيضاً ، لا يبلغ حدّاً يلزم منه حرج.
والسادس : بمنع عمل الأصحاب.
والسابع : بمنع حجية الإِجماع المنقول ، مع أنّه ليس على المطلق ، بل على طهارة السؤر ، ولا كلام فيه.
وبضعف تلك الوجوه ، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما اُلحق به ، مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة (١) في بحث الجاري أيضاً.
كما يضعف القول بالطهارة أيضاً فيما ذكر مع الغيبة خاصة ـ كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإِحكام (٢) ـ بعدم دليل على ذلك التفصيل.
ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقاً ، كما هو مختار ابن فهد في موجزه ، وغيره (٣) ، فهو الحقّ.
هذا في غير الآدمي ، وأمّا فيه ، فالمشهور : أنّه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتّى يعلم الإِزالة.
وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإِزالة (٤) ، واختاره والدي ـ رحمه الله ـ في المعتمد.
وقيل : مع التلبّس بمشروط الطهارة مطلقاً (٥).
__________________
(١) ص ٢٣.
(٢) نهاية الاحكام ١ : ٢٣٩.
(٣) كما قال به في مجمع الفائدة ١ : ٢٩٧.
(٤) الحدائق ١ : ٤٣٥.
(٥) المدارك ١ : ١٣٤.