نحن لا نعلم من النجس إلّا ما تترتّب عليه الأحكام المعهودة الشرعية ، ولا دليل على ترتب شيء منها على البواطن ، فلا يحتاج الطهر بزوال العين فيها إلى دليل.
ولا يمكن استصحاب نجاستها ؛ إذ كلّ ما يدلّ على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه في البواطن غير معلوم.
بل الظاهر عدم تنجّس ما يدخل البواطن من الخارج ـ كالخبز يوضع في الفم ـ بملاقاته النجس ؛ لما ذكر.
وتظهر الفائدة في ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهراً. نعم ، لو خرج ملوّثاً بالعين ينجس بعد الخروج إجماعاً ؛ وتدلّ عليه الإِطلاقات أيضاً. فلا تنجس الحشفة بالإِنزال في الفرج ، ولا الذكر بالتلوث بالمني فيه ، إلّا إذا اُخرج ملوّثاً بعينه.