ختام في ما يتعلّق بالجلود
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : عدم جواز استعمال جلود نجس العين ، وجلود الميتة ـ على القول بنجاستها ـ في مشروط الطهارة واضح.
وأمّا في غيره كالاستقاء فيها للزرع ، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور ، المدّعى على الأول الإِجماع في التذكرة (١).
بل بلا خلاف أجده إلّا من الاستبصار (٢) ، في الأول ، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي (٣) ، ووجّه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال ، لا إلى الطهارة.
ويمكن أن يعمّم خلافه في الثاني أيضاً ؛ لعدم ورود التذكية على نجس العين.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٨.
(٢) لم نعثر عليه في الاستبصار. نعم ذكره في التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١ في ذيل رواية زرارة الاتية ص ٣٤٨ رقم ٤.
(٣) ص ٣٤٨ رقم ٣.