إمساكه ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالرّبا ، والبيع للميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر. أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » (١) الحديث.
والأخيرتان صريحتان في التحريم ، وبهما ينجبر (٢) ضعف دلالة الثلاثة الاُولى عليه ، لمكان لفظ الإِخبار.
وأمّا الموثّقة : عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به عن البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ؟ قال : « لا بأس » (٣).
ورواية زرارة : عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ، قال : « لا بأس » (٤).
والمرسلة : عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه ؟ قال : « لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء ، أو سمن وتتوضأ منه ، وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها » (٥).
وما مرّ في بحث الميتة من روايتي الصيقل (٦).
فعن مقاومة ما مرّ قاصرة ؛ لمخالفتها للشهرة ، بل لما عليه كافّة العلماء
__________________
(١) تحف العقول : ٣٣٣ ، ونقله في الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١ ، عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ، ولكنا لم نجده في النسخة التي بأيدينا من الرسالة.
(٢) في « هـ » و « ق » : يجبر.
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ الاطعمة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٧١ ، أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣ وفيهما : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به ... إلى آخره.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١ ، الوسائل ١ : ١٧٥ ، أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٦.
(٥) الفقيه ١ : ٩ / ١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ ، أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٥.
(٦) المتقدمتين ص ١٧٢.