وضعف بعض ما ذكر سنداً لا يضرّ بعد انجباره بالإِجماع المحقق والمحكي عن الخلاف (١) ، وفي الناصريات ، والانتصار ، والذكرى (٢) مطلقاً ، وعن المختلف (٣) ، وفي المنتهى والتذكرة (٤) عمّن عدا الإِسكافي (٥).
خلافاً له ، وللشلمغاني (٦) من قدماء أصحابنا ، وإن كان قوله خارجاً من عداد علمائنا ، لما ظهر له من المقالات المنكرة. وقد ينسب إلى الصدوق أيضاً ؛ لما مرّ (٧) ، ويظهر من المدارك ، والمعالم (٨) ، الميل إليه. للمرسلة المتقدمة (٩).
ورواية الحسين بن زرارة : جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن والماء ، فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ وينتفع به ولا يصلّى فيه » (١٠).
والرضوي : « وكذلك الجلد ، فإنّ دباغته طهارته وذكاة الجلود الميتة دباغتها » (١١).
وشيء منها لا يصلح للاستناد ؛ لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجيّة ، سيّما مع المعارضة مع ما يرجّح عليها ممّا تقدّم بمخالفته للعامة ، وموافقتها لهم بتصريح الروايات كما مرّ ، وبصحّة السند ، بل بالأصل الذي هو استصحاب النجاسة ، وعلى هذا فكذلك الحكم لو لا الترجيح أيضاً.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٠.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٢ ، الانتصار ١٢ ، الذكرى : ١٦.
(٣) المختلف : ٦٤.
(٤) المنتهى ١ : ١٩١ ، التذكرة ١ : ٦٨.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٦٤.
(٦) نسبه إليه في الذكرى : ١٦.
(٧) في ص ٣٤٧.
(٨) المدارك ٢ : ٣٨٦ ، المعالم : ٤١١.
(٩) ص ٣٤٨.
(١٠) التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٦ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٧.
(١١) فقه الرضا (ع) : ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، البحار ٧٧ : ٢٢٦ / ١٥.