ورواية ابن الجهم : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : « صلّ فيه » قلت : فالنعل ؟ قال : « مثل ذلك » قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال : « أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله » (١).
وصحيحة البزنطي : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية أيصلّي فيها ؟ قال : « نعم ليس عليكم المسألة » (٢) الحديث ، وقريبة منها صحيحته الاُخرى (٣) ، وصحيحة الجعفري (٤).
وإطلاقها وإن شمل سوق الكفّار ، ومجهول الحال أيضاً ، إلّا أنّهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة : عن شراء اللحم من الأسواق ما يدري ما يصنع القصابون ، قال عليه السلام : « كُل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » (٥).
وكون المسؤول عنه اللحم غير ضائر ؛ لعدم الفضل.
بل قد يقال : إنّ الظاهر من السوق في الروايات أيضاً سوق المسلمين ؛ لأنّه المتداول عندهم وإن كان ذلك محلاً للمنع.
كما أنّه خرج ما اُخذ عن يد الكافر في سوق المسلمين عن تحت تلك الإِطلاقات ، بالإِجماع.
وكذا خرج ما إذا كان سوق المسلمين في بلد غالب أهله الكفّار ـ لو قلنا إنّ سوق المسلمين ما كان أهله ، أو غالبهم المسلمين ، وإن كان في بلد الكفر ، أو بلد غالب أهله الكفر ـ بصحيحة إسحاق بن عمار : « لا بأس بالصلاة في الفراء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ الصلاة ب ٦٥ ح ٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧ ، الوسائل ٢٤ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ذيل حديث ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٧ الذبائح ب ١٣ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٦ ، التهذيب ٩ : ٧٢ / ٣٠٧ ، الوسائل ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.