اليماني وفي ما صنع في أرض الإِسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون لا بأس » (١) دلّت على ثبوت البأس في ما لم يكن غالب أهله الإِسلام وإن كان في سوق المسلمين.
ولتعارضها مع ما مرّ بالعموم من وجه ، يرجع إلى أصالة عدم التذكية. كما إذا اُخذ في سوق الكفار ، أو مجهول الحال ، في بلد غالب أهله المسلمون ، فإنّه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة وحسنة الفضلاء إلى ذلك الأصل إلّا أن يعمّم السوق في إطلاقاته ويرجع إليه ، ولا بأس به.
وكذا خرج بمنطوق الصحيحة ما اُخذ في أرض المسلمين ، أو أرض كان الغالب عليها المسلمون ، وإن لم يكن في السوق.
ولا يعارضه مفهوم الحسنة ؛ إذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الأسواق.
وكذا خرج ما يؤخذ من يد مجهول الحال مطلقاً إذا أخبر بالتذكية ، برواية الأشعري : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ قال : « إذا كان مضموناً فلا بأس » (٢).
ولا ضير في تعارضها مع الحسنة ؛ لإِيجابه الرجوع إلى عمومات جواز الأخذ من السوق. مع أنّ الظاهر من قوله في الحسنة : « ولا تسأل عنه » أنّه إذا اُخذ من غير سوق المسلمين مع السؤال والإِخبار بالتذكية ، لم يكن فيه بأس. بل لو لا الإِجماع على عدم جواز الأخذ من الكافر ، لقلنا بجواز الأخذ منه مع ضمانه ؛ لتلك الرواية.
ولا تضرّ معارضته تلك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الأصل ، مع الأخبار المتقدّمة أولاً ، الموافقة لذلك الأصل ؛ لأنّها لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له ، معزولة عن التأثير.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٤ : ٤٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٨ الصلاة ب ٦٥ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ٣.