الفصل الأول : في واجباتها
فمنها : ستر العورة عن الناظر المحترم الذي يحرم وطؤه ، لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعاً ، كما قيل (١) ، لمنع كونه إعانةً مطلقاً ، لاعتبار القصد فيها ، بل للإِجماع المحقّق والمنقول (٢) ، والمستفيضة من النصوص :
كمرسلة الفقيه ـ بعد السؤال عن قول الله عز وجل : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (٣) ـ : « كل ما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه » (٤).
والاُخرى : « إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض ، فليحاذر على عورته » (٥).
والثالثة : « لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر » (٦).
ورواية أبي بصير : يغتسل الرجل بارزاً ؟ قال : « إذا لم يره أحد لا بأس » (٧).
والتقييد بالحمام والتخصيص بالاغتسال غير ضائر ؛ لعدم مدخليتهما ؛ بالإِجماع.
والمروي في الدعائم : روينا عن أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة ، وغض البصر عن عورات المسلمين ، ونهوا المؤمن أن يكشف العورة ، وإن كان بحيث لا
__________________
(١) الذخيرة : ١٥.
(٢) كما نقله العلامة في التحرير ١ : ٣١ ، والشهيد في الذكرى : ١٥.
(٣) النور : ٣٠.
(٤) الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٠٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٣.
(٥) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٩٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٥٠٣ الزي والتجمل ب ٤٣ ح ٣٦ ، الوسائل ٢ : ٥٦ أبواب آداب الحمام ب ٢١ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢ : ٤٣ أبواب آداب الحمام ب ١١ ح ٢.