والوجوب مختصّ بحال الحدث ؛ للأصل. دون الاستنجاء.
وموثقة الساباطي : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : « كما يقعد للغائط » (١) لا تفيد الوجوب. فإيجابه ـ كبعضهم (٢) ـ غير جيد. نعم ، الظاهر استحبابه ؛ لذلك.
ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الإِمكان. لا لتوقف تجنب القبلة أو العلم به عليه ؛ لمنع توقف الأول ووجوب الثاني. ولا لاستدعاء الشغل بالتجنب للبراءة اليقينية ؛ لمنع الشغل حال الاشتباه. بل لشهادة العرف بإرادة الفحص مع الإِمكان عمّا اُمر باجتنابه أو ارتكابه.
وقيل : لا (٣). واختاره والدي رحمه الله ؛ لأنّ الظاهر من الأخبار أنّ الواجب عدم العلم بالمواجهة.
وفيه : منع الظهور.
وإذا تعارض كلٌّ من الاستقبال والاستدبار مع الآخر ، يتخير ، كما إذا تعارضا أو أحدهما مع محرّم آخر. ويسقط التحريم عن المضطر. ووجه الكلّ بالتأمل يظهر.
ومنها : غسل مخرج البول بالماء ، فلا يطهّره غيره ، بالإِجماعين (٤) ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة معنىً.
منها : الصحيح : « لا يجزي من البول إلا الماء » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦١ ، الوسائل ١ : ٣٦٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٧ ح ٢.
(٢) الحدائق ٢ : ٤١.
(٣) المدارك ١ : ١٦٠.
(٤) ادعى الاجماع عليه في الانتصار : ١٦ ، والخلاف ١ : ١٠٣ ، والتذكرة ١ : ١٣ وغيرها.
(٥) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.