والآخر : « وأما البول فلا بدّ من غسله » (١).
ومنها : المستفيضة الآمرة بغسل الذكر (٢).
وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهراً (٣) لا ينافيه في نظر التحقيق. ولو سلم فشاذ متروك ، وعلى التقية محمول ؛ لأنّ القول بمفاده عند العامة مشهور (٤) ، ولذلك لا يقاوم ما مرّ لو عارضه.
والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل (٥) ، فلا يجزي الأقل ، وفاقاً للصدوقين (٦) ، والمقنعة ، والنهاية والمبسوط والديلمي (٧) ، والمحقق ، والقواعد والتذكرة (٨) ، والشهيدين (٩) ، ونسبه في شرح القواعد ، والذخيرة ، إلى المشهور (١٠) ، لخبر نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : « مثل ما على الحشفة من البلل » (١١).
والمتبادر من إجزاء شيء لشيء ـ بعد السؤال عن كمية ما يجزي ـ أنه أقل ما يلزم فيه ، مع أن معنى أجزاء شيء حصول الامتثال به ، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع ، لا بجزئه ، فالإِيراد بعدم صراحتها ساقط ، والخبر ، معتبر الإِسناد ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.
(٢) راجع الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨.
(٣) راجع الوسائل ١ : ٢٨٣ ، ٢٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٧ ـ ٤.
(٤) انظر بداية المجتهد ١ : ٨٣.
(٥) في « هـ » : البول.
(٦) الفقيه ١ : ٢١ ، وفي نسخة من المختلف : ٢٠ نسبته إلى الصدوقين.
(٧) المقنعة : ٤٢ ، النهاية : ١١ ، المبسوط ١ : ١٧ ، المراسم : ٣٣.
(٨) الشرائع ١ : ١٨ ، القواعد ١ : ٣ ، التذكرة ١ : ١٣.
(٩) الاول في البيان : ٤١ ، والثاني في المسالك ١ : ٥.
(١٠) جامع المقاصد ١ : ٩٣ ، الذخيرة : ١٦.
(١١) التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٥.