ينجّسه شيء.
ومنع حجية المفهوم ضعيف ، وكون الشيء في المفهوم مثبتاً لا يضر ؛ لاختصاصه بغير المغيّر ، كما مر ، ويتم المطلوب بالإِجماع المركب.
ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه : الحدس والوجدان ، مضافاً إلى فهم الأصحاب ، مع عدم ملائمة المعنى اللغوي ـ وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع ـ للإِرادة هنا ؛ لحصوله للكر أيضاً كثيراً مع عدم التغير ، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها ، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.
ومنها : روايات سؤر نجس العين ، أو ما في منقاره قذر أو دم.
فمن الاُولى : صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة ـ إلى أن قال ـ حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء » (١).
ورواية أبي بصير : « ولا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً » (٢).
وصحيحة محمد : عن الكلب يشرب من الإِناء ، قال : « اغسل الإِناء » (٣). وتقرب منهما معنىً روايتا حريز (٤) وابن شريح (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٦.