بعضه أيضاً.
ومثل الأحجار في الإِجزاء كل جسم طاهر ـ سوى ما يستثنى ـ على الأظهر الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى الشهرة (١) ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى : الإِجماع عليه (٢) ؛ لعموم الحسنة والموثقة السابقتين (٣) ، والنبويين المنجبرين بما مر :
أحدهما : « إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » (٤).
والآخر : « واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب » (٥).
والمروي في الدعائم : « لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ، وأشباه ذلك » (٦).
وخصوص المستفيضة في الكرسف ، والمدر ، والخرق ، والخزف (٧).
خلافاً للإِسكافي (٨) في الآجر والخزف إلّا أن يلابسه طين أو تراب يابس ، والديلمي (٩) فيما ليس من الأرض ؛ للأصل. وما تقدم له دافع.
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ١ : ٤٤.
(٢) الخلاف ١ : ١٠٦ ، السرائر ١ : ٩٦ : لم نعثر على دعوى الإجماع فيه ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٨٧ ، المنتهى ١ : ٤٥.
(٣) ص ٣٦٧ ، وص ٣٧٠.
(٤) لم نعثر عليه ، نعم ، نقله العلامة في التذكرة ١ : ١٣ ، وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي ١ : ٢١١.
(٥) سنن البيهقي ١ : ١١١.
(٦) الدعائم ١ : ١٠٥ ، المستدرك ١ : ٢٧٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١.
(٧) الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.
(٨) نقله عنه في الذكرى : ٢١.
(٩) المراسم : ٣٢.