العين دون الأثر ؛ (للأصل) (١) وفاقاً ـ على ما في اللوامع ـ عند الاستنجاء بمثل الحجر. وكذلك مع الغسل على الأظهر ؛ إذ ليس (في الأخبار من الأثر أثر) (٢).
ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، واُخرى : بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، واُخرى بمعنى آخر.
ولا دليل على اعتبار شيء منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو ـ إن سلّم ـ يرجع إلى الأول ، مع أنّه محل منع ونظر.
وأمّا الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار (٣) تصريح به.
ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول النقاء بدونه.
وأمّا مع حصوله : فالحق وجوبه (أيضاً) (٤) ثلاثاً في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقاً للحلي (٥) ، والمحقق (٦) ، والمنتهى والإِرشاد (٧) والذكرى والتنقيح (٨) واللوامع والمعتمد. بل نسبه جماعة (٩) إلى المشهور ، وظاهر السرائر الإِجماع عليه (١٠) ؛ لاستصحاب النجاسة.
__________________
(١) لا توجد في « هـ » و « ق ».
(٢) في « ق » : من الأثر في الأخبار أثر.
(٣) راجع الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣.
(٤) لا توجد في « ق ».
(٥) السرائر ١ : ٩٦.
(٦) المعتبر ١ : ٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩ ، المختصر النافع : ٥.
(٧) المنتهى ١ : ٤٥ ، مجمع الفائدة ١ : ٨٩.
(٨) الذكرى : ٢١ ، التنقيح ١ : ٧١.
(٩) منهم صاحبا المدارك ١ : ١٦٨ ، والذخيرة : ١٨.
(١٠) السرائر ١ : ٩٦.