وصحيحة زرارة ورواية العجلي المتقدمتين (١) ، بملاحظة ما مرّ من معنى الإِجزاء ، وكون الثلاثة أقل الجمع.
والنبويين السابقين (٢) بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة والإِجماع المحكيين ، كانجبار آخرين عاميين أيضاً بهما :
أحدهما : « لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار » (٣).
والآخر : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » (٤).
وخبر سلمان : نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٥).
والاستدلال بالاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع عليه (٦) ضعيف جداً ؛ لأنّ اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن ، ولا يقين في الأجزاء المذكورة.
خلافاً للمنقول عن المفيد (٧) ، والقاضي ، والمختلف (٨) ، وجماعة من المتأخرين (٩) ، فاكتفوا بالواحد مع النقاء ؛ للأصل المندفع بما ذكر ، والحسنِ والموثقِ السابقين (١٠) ، المعارضين لما مرّ بالعموم المطلق ؛ لأعمّيتهما عن الغسل والمسح ،
__________________
(١) ص ٣٧٠.
(٢) ص ٣٧١.
(٣) لم نعثر على هذا المتن في جوامعهم الحديثيّة التي بأيدينا ، نعم ، في المغني ١ : ١٧٣ عن ابن المنذر : ثبت أن رسول الله قال « لا يكفي أحدكم ... ».
(٤) صحيح مسلم ١ : ٢٢٤.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٢٣.
(٦) كما استدلّ به في الرياض ١ : ١٥.
(٧) نسبه في السرائر ١ : ٩٦ إلى المفيد ، وقال في مفتاح الكرامة ١ : ٤٥ ولم أجد له في المقنعة نصاً ولعله ذكره في غيرها.
(٨) المهذب ١ : ٤٠ ، المختلف : ١٩.
(٩) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٩٠ ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ١ : ٤٢ ، وصاحبا المدارك ١ : ١٦٩ ، والذخيرة : ١٩.
(١٠) ص ٣٦٧ ، و ٣٧٠.