المحل ، وفاقاً لغير المحقق (١) ، بل عن المعالم الوفاق عليه (٢) ؛ لإِطلاق الحسنة والموثّقة ، وحصول التعدّد اللازم ، وإرادة الاستيعاب منه غير معلومة.
وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا ؟ الحق العدم ـ وفاقاً للمحقق (٣) ، ووالدي وجماعة (٤) ـ للاستصحاب ، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار.
وخلافاً للمفيد (٥) ، والقاضي (٦) ، والشهيد (٧) ، وبعض آخر (٨) ، فذهبوا إلى كفايته. لأنّ المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات ، كما في : اضربه عشرة أسواط.
ولعدم تعقل الفرق بين اتّصال الأحجار وانفصالها. وكونِ المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت. وإجزائهِ عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة.
وقولهِ صلّى الله عليه وآله : « ثلاث مسحات ».
وإطلاقِ الحسنة والموثقة.
ويضعف الأول : بمنع المتبادر ، وتحققه في المثال ـ لو سلّم ـ للقرينة ، ولذا لا يتبادر ذلك في : اضرب عشرة أشخاص. ولو سلّمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي ، فالأصل تأخره.
والثاني : بأنّ عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم ، مع أنّ الدليل فارق.
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٩. فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب ـ كما استفادة في المدارك ١ : ١٧٠ ـ وأما في المعتبر ١ : ١٣٠ فقد صرح بعدم لزوم الاستيعاب.
(٢) المعالم : ٤٥١.
(٣) المعتبر ١ : ١٣١ ، الشرائع ١ : ١٩.
(٤) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والشهيد في الروضة ١ : ٨٤ ، وصاحب المدارك ١ : ١٧١.
(٥) راجع ص ٣٧٥.
(٦) المهذب ١ : ٤٠.
(٧) الذكرى : ٩ ، الدروس ١ : ٨٩ ، البيان : ٤٣.
(٨) انظر التذكرة ١ : ١٤ ، والمنتهى ١ : ٤٥.