وصحيحة علي : عن خنزير شرب من الإِناء ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل ثلاث مرات » (١).
ورواية الأعرج : عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : « لا » (٢).
وإطلاق الكل يدفع ما اُورد (٣) من الاحتمالات.
ومن الثانية : موثّقتا الساباطي ، إحداهما : عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب » (٤) وقريب منها الاُخرى (٥).
وحملهما على المتغير غير ممكن ؛ لعدم صلاحية ما في المنقار له.
ومنها : الواردة في اليد القذرة تدخل في الإِناء ، كصحيحة البزنطي : عن الرجل يدخل يده في الإِناء [ وهي قذرة ] قال : « يكفئ الإِناء » (٦).
وموثّقتي سماعة ، إحداهما : « وإن كان أصابته جنابة ، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » (٧).
والاُخرى : « إذا أصابت الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإِناء ، فلا بأس إن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ ح ٢ : الّا أن فيهما (سبع مرّات).
(٢) الكافي ٣ : ١١ أبواب الطهارة ب ٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٩ أبواب الأسآر ب ٣ ح ١.
(٣) في « ق » ورد.
(٤) الفقيه ١ : ١٠ / ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٣.
(٥) والْأُخرى عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ـ الى أن قال ـ : وإذا رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب (منه ره) ، الكافي ٣ : ٩ أبواب الطهارة ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٧ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٧) التهذيب ١ : ٣٨ / ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٠.