الإِجماع عن المعتبر ، والمنتهى ، وظاهر الغنية (١) ، وفي اللوامع ، والمعتمد. وعلى الثالث عن الثاني (٢).
أما الأولان : فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالإِجماعات المحكية ، والشهرة المحققة.
منها : الخبران : أحدهما : « من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلّى الله عليه وآله » (٣).
والآخر : « لا تستنجوا بالروث والعظام » (٤).
والمروي في الدعائم : نهوا عن الاستنجاء بالعظام ، والبعر ، وكل طعام (٥).
وفي المجالس الصدوق : نهي النبي صلّى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي (٦).
وخبر ليث : عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ـ إلى أن قال ـ : وقال : « لا يصلح بشيء من ذلك » (٧) ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر ، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.
وأما الثالث : فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر ، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبز والعجين (٨) ، الظاهر كثير منها في الحرمة.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٣٢ ، المنتهى ١ : ٤٦ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٩.
(٢) المنتهى ١ : ٤٦.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٠ (بتفاوت يسير).
(٤) سنن الترمذي ١ : ١٥.
(٥) الدعائم ١ : ١٠٥ ، المستدرك ١ : ٢٧٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١.
(٦) مجالس الصدوق : ٣٤٥ (المجلس ٦٦) : كلمة (والرمة) ساقطة من المجالس المطبوعة ، وهي موجودة في البحار ٧٧ : ٢١٠ / ٢٤ نقلاً عن المجالس ، وفي جامع الأحاديث ٢ : ٢٠٨ نقلاً عن المجالس أيضاً ، وكذا في الفقيه ٤ : ٢ في حديث مناهي النبي « ص ».
(٧) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١.
(٨) الكافي ٦ : ٣٠١ الأطعمة ب ٥٠ ح ١ ، المحاسن : ٥٨٦ ، الوسائل ١ : ٣٦٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٤٠ ح ١.