وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضب عليه السلام وقال : « لو لا أرى أنّه من أصحابنا للعنته » (١).
وأما الرابع : فلإِيجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافاً إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله (٢) ، وفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة لبعض أقسامه (٣).
وفي الإِجزاء والتطهر باستعمال شيء من الأربعة وعدمه قولان :
الأول : للفاضل (٤) وبعض الثلاثة (٥) ؛ لإِطلاق الموثق والحسن.
والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة (٦) ، مدعياً عليه الإِجماع ، والمحقق (٧) ، واختاره والدي العلامة ـ رحمه الله ـ في الكتابين مدّعياً عليه الشهرة في أحدهما ؛ للاستصحاب ، ونقل الإِجماع.
وقوله : « لا يصلح » في خبر ليث. والمروي عن النبي صلّى الله عليه وآله « لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنّهما لا يطهّران » (٨) ، ودلالة النهي على الفساد.
ويضعف الأول : باندفاعه بالإِطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث : بما مر من الإِجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :
__________________
(١) المحاسن : ٥٨٨ ، الوسائل ٢٤ : أبواب آداب المائدة ب ٧٩ ح ٣ ، وفيهما : « يطؤونه ويصلّون عليه » بدل : « يعملون عليه ».
(٢) راجع الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧.
(٣) راجع الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٣.
(٥) كصاحب المدارك ١ : ١٧٣.
(٦) المبسوط ١ : ١٧ ، السرائر ١ : ٩٦ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٩ ، وأمّا السيد فلم نعثر على كلامه.
(٧) المعتبر ١ : ١٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩.
(٨) سنن الدارقطني ١ : ٥٦.