بالمنع في أمثال المقام.
نعم ، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والإِجماع يثبت الحكم في مورده ، ويمكن التعدّي بعدم الفصل إن ثبت ، وهو غير معلوم.
هـ : الاستنجاء المرخّص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة [ غسالته ] (١) عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي ، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي ؛ للاستصحاب ، وعدم معلوميّة صدق الاستنجاء.
* * *
__________________
(١) في جميع النسخ : غسله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى.