الفصل الثاني : في مستحباتها زيادة على ما علم ممّا سبق
فمنها : الاستتار عن الناس في الغائط خاصة بحيث لا يراه أحد ، بأن يبعد أو يدخل بيتاً أو يلج حفيرة ؛ لاشتهاره بين العلماء ، والتأسي بالنبي ؛ فإنّه لم يُر على غائط قطّ ، والمروي في الاحتجاج المتقدم ذكره (١).
وفي شرح النفلية للشهيد ، قال عليه السلام : « من أتى الغائط فليستر » (٢).
والمروي في الدعائم : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة » يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس ـ إلى أن قال : « ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » (٣).
ويستفاد منه استحباب استتار الغائط والبول أيضاً ، فهو مستحب آخر.
ومنها : تغطية الرأس ؛ لفتوى الأصحاب ، ونقل الوفاق عن المعتبر (٤) والذكرى (٥).
والمروي في الدعائم : « إن رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا دخل الخلاء تقنّع وغطّى رأسه » (٦).
ويستفاد منه استحباب التقنع أيضاً.
ويدلّ عليه : المروي في المجالس ، والمكارم : « يا أبا ذر استحي من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعاً بثوبي » (٧).
__________________
(١) في ص ٣٦٠.
(٢) روى عنه في الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٤.
(٣) الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٤.
(٤) المعتبر ١ : ١٣٣.
(٥) الذكرى : ٢٠.
(٦) الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ١.
(٧) مجالس الطوسي : ٥٤٥ ، مكارم الأخلاق ٢ : ٣٧٢ ، الوسائل ١ : ٣٠٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٣.