ولا تكفي التغطية عنه. وهل يكفي عنها ؟ ظاهر العطف في رواية الدعائم : العدم.
ومنها : الدعاء بالمأثور عند التقنع سرّاً في نفسه ، وعند إرادة الدخول واقفاً ملتفتاً يميناً وشمالاً إلى مَلَكَيه تارة ، ومطلقاً اُخرى ، وعند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج مطلقاً تارة ، وبعد مسح البطن اُخرى ؛ لورود جميع ذلك في الأخبار (١). وفي ما اختلفت فيه الروايات من الدعوات يتخير.
ويستحب خصوص التسمية عند كشف العورة لبول أو غيره ؛ للخبرين : « إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره » (٢).
ومنها : تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج في البنيان ؛ لاشتهاره بين الأصحاب (٣).
ولا يبعد إجزاء الحكم في موضع الجلوس في غير البنيان ؛ لفتوى بعضهم (٤).
ومنها : الاعتماد على اليسرى حال الجلوس ؛ لشهادة غير واحد (٥) بكونه مروياً.
ومنها : اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول ؛ لمرسلة الفقيه : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله : أشدّ الناس توقياً عن البول ، حتى أنّه كان إذا أراد
__________________
(١) راجع الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٨ / ٤٣ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٤٧ ، الوسائل ١ : ٣٠٧ ، ٣٠٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٩ ، ٤.
(٣) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٨ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٣٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٣.
(٤) العلامة في نهاية الاحكام ١ : ٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠.
(٥) العلامة في نهاية الاحكام ١ : ٨١ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠.